المحقق البحراني

74

الحدائق الناضرة

حمله على ادراك ثواب حجة الاسلام ما دام مملوكا . وإليه يشير قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان الأولى : " أجزأه إذا مات قبل أن يعتق " أي أجزأه عن حجة الاسلام ، بمعنى أنه يكتب له ثواب حجة الاسلام . ومثله في صحيحته الثانية . وأصرح من ذلك في هذا المعنى ما رواه في الفقيه عن أبان بن الحكم ( 1 ) قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق " . وتنقيح الكلام في هذا المقام يتوقف على رسم مسائل : ( الأولى ) - لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) في أنه لو أدرك العبد الموقفين أو الثاني منهما معتقا أجزأه عن حجة الاسلام ، حكاه العلامة في المنتهى . وعليه تدل الأخبار ، ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مملوك أعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " . وعن شهاب في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) " في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له ؟ قال : يجزي عن العبد حجة الاسلام ، ويكتب لسيده أجران : ثواب العتق وثواب الحج " . وروايته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) " في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام ؟ قال : نعم " .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه ( 2 ) الوسائل الباب 17 من وجوب الحج وشرائطه . ( 3 ) الوسائل الباب 17 من وجوب الحج وشرائطه . ( 4 ) الوسائل الباب 17 من وجوب الحج وشرائطه .